- مجلس الوزراء يصدر مرسوم بقانون لتعديل القانون لعقاب من يتسبب في التمييز بين الأفراد وإهدار تكافؤ الفرص
- تغليظ العقوبة حال ارتكاب الجريمة من قبل موظف عام لتكون حبسا لا يقل عن ثلاثة أشهر وغرامة ما بين 50 و100 ألف جنيه
كتبت- نور خالد:
نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على الفيسبوك نص تعديل لقانون العقوبات تم إدخاله على الباب الحادي عشر الخاص بالجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز، ينص على إضافة مادة جديدة إلى الباب برقة 161 مكرر. وتنص المادة الجديدة على:
يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 30ألف جنيه ولا تتجاوز 50ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير السلم العام.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة لا تقل عن 50ألف جنيه ولا تجاوز 100ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا ارتكب الجريمة موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة