تنفرد الفجر بنشر صورة طبق الاصل من النص الكامل لحكم محكمة القضاء الادارى الاسبوع الماضى باسقاط الجنسية المصرية عن القبطى المقيم فى الولايات المتحدة الامريكية موريس صادق جرجس بناء على الدعوى القضائية التى اقامها ضدة 3 محامين مصريين فى شهر اكتوبر الماضى.
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
الدائرة الثانية افراد [ب]
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاحد الموافق 22/5/2011
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار/الدكتور | محمد عبد البديع عسران | نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة |
وعضوية السيد الأستاذ المستشـــــار/ | صلاح احمد هلال | نائب رئيس مجلس الدولة |
وعضوية السيد الأستاذ المستشــــار / | احمد محفوظ القاضى | نائب رئيس مجلس الدولة |
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــار/ | محمود جاد الله على | مفوض الدولة |
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــــد / | محمد ابراهيم احمد | امين السر |
| | |
في الدعوى رقم 716/65 ق
المقامة من:-
1- المشير أحمد علي
2- سليمان حمروش عبد الله
3- علاء علم الدين
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد:
1- موريس صادق جرجس
2- رئيس مجلس الوزراء (بصفته)
3- وزيــــر الداخليـــــــة ( بصفته)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
الوقائـــــــــــــــــــع:
أقام المدعون هذه الدعوى بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/10/2010 طالبين في ختام الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن إسقاط الجنسية المصرية عن المدعى عليه الأول وما يترتب على ذلك من آثار أخصها سحب وإلغاء جواز سفره المصري ووضعه على قوائم ترقب الوصول لمحاكمته عن الجرائم التي ارتكبها في حق مصر ، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعون شرحا لدعواهم : أن المدعى عليه الأول يحمل الجنسية المصرية ، إلا أنه واعتباراً من عام 1999 تاريخ هجرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتجنسه بجنسيتها هو وكل أفراد أسرته ، وهو يعتقد أنه بحمله الجنسية الأمريكية صارت لديه الحصانة التي تحميه من تبعات التطاول والتحريض على مصر شعباً وحكومة ، والتطاول على الذات الإلهية وعلى الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) وعلى صحابته رضوان الله عليهم وعلى القرآن الكريم وعلى الأزهر الشريف ، فراح يصدر البيانات الكاذبة ويبث الدعايات المثيرة وسعى للتحريض ضد مصر قاصداً تدمير كيانها التليد ، وهدم بنيانها الشامخ ومحاولة زعزعة أركانها الراسخة ، فتارة يشجع أعداء مصر على ضرب السد العالي ويستقوي
تابع الحكم في الدعوى رقم 716/65 ق
بهم ويصفهم بالأبطال ويدعوهم لاحتلال مصر وفرض الوصاية الدولية عليها ، وتارة يحرض دول منبع النيل على حبس تدفق مياه النيل ومنعها عن مصر ، وتارة يحرض السوقة والدهماء في خارج البلاد على التظاهر ضد مصر، وذلك سعياً لتشويه سمعة مصر وللحط من مكانتها في المحافل الدولية ، وتارة يتطاول على كل شيء مقدس لدى المسلمين بدءاً بالله تعالى وكتابه الكريم ومرورا برسوله (صلى الله عليه وسلم) وصحابته رضوان الله عليهم ثم على رئيس الدولة وعائلته مظهراً أنه قد جعل ولاءه لغير الدولة المصرية ، ولما كان المدعى عليه الأول مازال يحمل الجنسية المصرية رغم أنه غير جدير بشرف حملها ، ولما كان المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتهما لم يتخذا ثمة إجراء حيال إسقاط الجنسية المصرية عنه ، لذلك فهم يطعنون على هذا القرار السلبي بالامتناع عن إسقاط الجنسية المصرية عن المدعى عليه الأول ناعين عليه مخالفة الدستور والقانون ومقتضيات الصالح العام ، حيث أظهر ولاءه للصهيونية العالمية بدأبه مخاطبة المسئولين الصهاينة بالثناء والمدح لأفعالهم الإجرامية في حق الشعوب المحتلة والتحريض على المزيد من انتهاك الحرمات وسفك الدماء ، فضلاً عن تأسيس المدعى عليه الأول ما يسمى الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية والتي تسعى إلى تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في مصر ، وذلك من خلال تزعم حملات التحريض ضد مصر والسعي لاحتلالها عسكرياً وفرض الحماية الدولية عليها ، وكذا قيامه بصفته رئيساً للجمعية المذكورة بالتحريض على التظاهر والاحتجاج ضد مصر وصولاً للحط من مكانتها الدولية وتشويه صورتها في المحافل الدولية ، كما دأب على التطاول على الذات الإلهية والرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) وصحابته رضوان الله عليهم وعلى الشريعة الإسلامية والأزهر الشريف ، وأخيراً تطاوله على القيادة المصرية بما يقطع بعدم ولائه لمصر وتحول ولائه لغيرها.
وخلص المدعون إلى طلباتهم السالف بيانها.
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ،حيث تبادل أطراف الخصومة تقديم المستندات والمذكرات ، على النحو الثابت بتلك المحاضر.
وبجلسة 27/3/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم في الشق العاجل بجلسة 15/5/2011 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
" المحكمــــــــــــــة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن حقيقة طلبات المدعين – طبقاً للتكييف القانوني الصحيح لها والذي تملكه المحكمة بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم – تتمثل في الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بالامتناع عن السير في إجراءات إسقاط الجنسية المصرية عن المدعى عليه الأول ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً ، فإنها تغدو مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه وفقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم47لسنة 1972، ولما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري ، فإنه يشترط للقضاء بوقف التنفيذ توفر ركنين أولهما:- ركن الجدية: بأن يكون إدعاء الطالب قائماً – بحسب الظاهر- على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه0
ثانيهما:- ركن الاستعجال : بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها0
تابع الحكم في الدعوى رقم 716/65 ق
ومن حيث إنه عن ركن الجدية،فإن المادة (10) من القانون رقم 26 لسنة 1975 في شأن الجنسية المصرية على أنه " لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر
بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ، ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة (16) من هذا القانون......................... "
وتنص المادة (16) من القانون المذكور على أنه " يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية :
- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة (10).
- ..........................................................................................................................
- ..........................................................................................................................
- ..........................................................................................................................
- إذا كانت إقامته العادية بالخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
- ..........................................................................................................................
- إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية."
وتنص المادة (17) من القانون سالف الإشارة على أنه " ...................ويترتب على إسقاط الجنسية في الأحوال المبينة في المادة (16) زوالها عن صاحبها وحده."
وتنص المادة (22) من ذات القانون على أن " جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها أو بردها ، تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك حقوق حسني النية من الغير."
وتنص المادة (29) على أن " يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون "
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم ، أن المفهوم الديمقراطي الحديث لمبدأ خضوع الدولة للقانون قوامه عدم إخلال ما تفرزه السلطة من تشريعات يحكم بها الأفراد في علاقاتهم مع الدولة ، بما يعتبر من المسلمات الأساسية للدول الديمقراطية والتي تهدف إلى صون حق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة ،ويندرج تحت طائفة هذه الحقوق الدستورية اللصيقة بشخص الإنسان ، حقه في الهجرة الدائمة أو المؤقتة ، وحقه في العيش تحت بساط رعاية الدولة التي ينتمي إليها ، وفي إطار علاقة قانونية تحفظ للفرد حقوقه وللجماعة قدرتها على ضبط أمنها ، وقد نشأت هذه العلاقة ابتداءً على أساس مفهوم سياسي مؤداه انتماء الفرد إلى الدولة ، ثم تطورت إلى مفهوم قانوني يقوم على أساس التزام الدولة بحماية الشخص الذي ينتمي إليها بجنسيته في مجال العلاقات الدولية مقابل خضوعه لسلطان الدولة وما تفرضه الوطنية من واجبات وتكاليف قاصرة على مواطنيها الذين يقوم على مجموعهم ركن الشعب كأحد الأركان الأساسية لقيام الدولة.
ومن حيث إنه ولئن كان للفرد دوراً أساسياً في اكتساب الجنسية في حالات التجنس ، فإن للطابع التنظيمي لرابطة الجنسية الدور الأبرز في الجنسية الأصلية بحسبان أن فكرة الجنسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمبدأ سيادة الدولة ، ومن قبل لقيام الدولة ذاتها باعتبارها الأداة الرئيسية لتحديد الشعب الذي ينتمي إليها ، وقد استقر الفقه الدولي في هذا الخصوص على أن الجنسية من المسائل المحجوزة للقانون الداخلي للدول ، كما أفصح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن هذا الفكر بما تضمنته المادة (15) منه
تابع الحكم في الدعوى رقم 716/65 ق
بالتقرير بأن لكل فرد الحق في الجنسية ويستمد هذا الحق من القانون الداخلي في كل دولة ، والدولة تنفرد بوضع الشروط التي يتم بمقتضاها اكتساب الجنسية وسحبها وإسقاطها ، والسحب إجراء تتخذه
الدولة في مواجهة الوطني الطارئ ( مكتسب الجنسية ) دفعاً لضرر تقدره الجهة الإدارية عندما يتبين لها عدم جدارته للانتماء إلى الدولة المانحة أو حال اكتسابها بناء على خطأ ، أما الإسقاط فهو إجراء يتخذ لتجريد المواطن الأصيل عن جنسيته الأصلية إذا ما ارتكب عملاً يقطع بأنه غير أهل للانتماء إلى وطنه.
ومن حيث إن قانون الجنسية المصري ، وعلى هدي من المبادئ الدستورية التي تؤكد من طرف على أن كرامة الفرد هي انعكاس لكرامة الوطن ، وأن الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن وبقدر قيمة الفرد وكرامته ، تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته ، ومن طرف آخر وجوب المحافظة على المصالح العليا للبلاد داخل حدود الوطن وخارجه بحسبان أن حفظ الأمن القومي حاجة قومية واجتماعية للأفراد والمجتمع على اختلاف انتمائهم السياسي أو العقائدي أو الاجتماعي ، وسيراً في هذا الاتجاه تضمنت أحكام قانون الجنسية المصرية المشار إليه قواعد موضوعية وتنظيمية لمنح الجنسية المصرية لغير المصريين أو سحب الجنسية منهم أو إسقاطها عن حاملي الجنسية المصرية الأصلية ورائد تلك القواعد في كافة الأحوال هو المحافظة على الأسرة المصرية والموروث الثقافي المميز للمجتمع المصري ، وقد حظرت تلك الأحكام – كقاعدة عامة – تجنيس المصري بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك من وزارة الداخلية ، وحددت المادة (16) من القانون المشار إليه تحديداً حصرياً حالات إسقاط الجنسية التي تدور جلها حول المحافظة على الأمن القومي للبلاد ودرء أية مخاطر تنال الوحدة الوطنية أو تضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد ، وتحقيقاً لذلك ودعماً له ، فقد وسد المشرع لمجلس الوزراء الاختصاص بمباشرة سلطة إسقاط الجنسية – دون سواه – باعتباره يشمل جميع الوزراء في السلطة التنفيذية ، وبالتالي يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومي من كافة مناحيه على ضوء التخصصات الوزارية المتعددة وفقاً لمفهوم كل منها عند المشاركة في القرار.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ، والقضاء الإداري لا يبتدع من لديه هدفاً يفرضه على حرية الإدارة ، وإنما يكشف عن الهدف التشريعي الذي اتجه إليه المشرع صراحة أو ضمناً ، ولا شك أن التقدير في الحالة الأولى والاجتهاد القضائي في الحالة الثانية لا يسوغ للإدارة اعتبار ذلك تدخلاً من جانب القضاء بإصدار توجيه للإدارة باتخاذ إجراء معين ، فالرقابة القضائية في حقيقتها لا تمثل حلولاً بدلاً عن الإدارة ، وإنما هي تطبيق واضح وصريح لمبدأ الفصل بين السلطات التي توضحه الرقابة القضائية على تنفيذ السلطة التنفيذية لقواعد السلطة التشريعية في أوضح مظاهره للحدود الصحيحة بين السلطات المختلفة (يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 26969/55 ق.ع بجلسة 5/6/2010)
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا – قد استقر أيضاً – على أنه وإن كان صحيحاً أنه لا محل لرقابة القضاء الإداري على الملاءمات التقديرية التي تباشرها السلطة الإدارية المختصة عند إصدار قراراتها سواء من حيث اختيارها لمحل القرار أو وقت وأسلوب إصداره ما دام أن ذلك يكون في إطار الشرعية وسيادة القانون ، إلا أن ذلك لا يعني أن تكون هذه السلطة مطلقة بل تخضع للرقابة
تابع الحكم في الدعوى رقم 716/65 ق
القضائية على ما إذا كان هناك انحراف بهذه السلطة عن الغاية التي تغياها المشرع أو إذا تعسفت جهة الإدارة في استعمالها لهذه السلطة ، وإلا تحولت السلطة التقديرية التي تترخص بها الجهة الإدارية إلى سلطةتحكمية توجهها إلى تحقيق ما يشتهيه الهوى وتنحرف بذلك عن الغاية التي شرعها المشرع.(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1875،1914/30 ق.ع بجلسة 9/3/1991) ،
ومن حيث إن مقطع النزاع يدور بداءة حول امتناع مجلس الوزراء عن السير في إجراءات إسقاط الجنسية المصرية عن المدعى عليه الأول رغم توافر أكثر من حالة من حالات إسقاط هذه الجنسية في شأنه.
ومن حيث إنه بمطالعة أوراق ومستندات الدعوى الماثلة يبين أن المدعى عليه الأول قد هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في غضون عام 1999 وحصل على الجنسية الأمريكية هو وكل أفراد أسرته دون الحصول على إذن بذلك من وزارة الداخلية ، مخالفاً بذلك نص المادة (10) من قانون الجنسية المصرية ، كما خالف أيضاً أحكام البندين (5) ، (7) من المادة (16) من القانون المذكور على التفصيل الآتي :
أولا: قام بتأسيس وإدارة ما يسمى الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية التي تسعى إلى تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي في مصر ، وذلك من خلال تزعمه حملات التحريض ضد مصر والسعي لاحتلالها عسكرياً وفرض الحماية الدولية عليها ، فضلاً عن سعيه لدى دولة أجنبية هي دولة إسرائيل لنزع سيادة الدولة المصرية ووضعها تحت الوصاية الدولية ، وتحريضه أمريكا وإسرائيل مراراً على التدخل في الشئون الداخلية لمصر ، بالإضافة إلى قيامه – بصفته رئيساً لهذه الجمعية – بالتحريض على التظاهر والاحتجاج ضد مصر وصولاً للحط من مكانتها الدولية وتشويه صورتها في المحافل الدولية وذلك على النحو التالي :
- استغل موريس صادق ( المدعى عليه الأول ) أحداث نجع حمادي الأخيرة والتي طالت المسلمين والنصارى على حد سواء والتي تصدت لها الدولة بكافة أجهزتها بمنتهى الحزم والسرعة ، استغلها للتحريض ضد مصر عن طريق استنفار الولايات المتحدة وإسرائيل واللوبي الصهيوني في العالم لتقويض النظام الاقتصادي والاجتماعي في مصر وبالفعل تم له ما أراد حيث استجابت له منظمة اللجنة الأمريكية اليهودية وهي واحدة من أكبر المنظمات اليهودية بالولايات المتحدة الأمريكية ، وأصدرت بياناً أدانت فيه مصر وتبنت فيه ما جاء في البيان التحريضي الذي أصدره المدعى عليه الأول في 10/1/2010 تحت عنوان " دعوة الأمم المتحدة إلى فرض وصاية دولية فوراً على مصر " ، حيث دعا في بيانه إلى تكليف إحدى الدول الكبرى أو حلف شمال الأطلنطي إلى احتلال مصر بالقوة المسلحة قبل انفجار الوضع الداخلي في مصر وحدوث إبادة جماعية للأقباط على حد زعمه ، كما دعا في بيانه إلى استمرار المظاهرات في كافة المدن الأمريكية وأمام منظمة الأمم المتحدة دون توقف حتى يتم الاستجابة إلى طلبه ، كما وجه رسائل إلى أقباط الداخل في مصر يحرضهم فيها على حمل السلاح لمواجهة الحكومة المصرية والتصدي لما أسماه خطف الأقباط.
- وبتاريخ 12/1/2010 أصدر موريس صادق ( المدعى عليه الأول ) رئيس الجمعية الوطنية الأمريكية بياناً بعنوان " دعوة مجلس الأمن والأمم المتحدة لجلسة عاجلة لفرض وصاية دولية عاجلة على مصر بعد اعتقال وتعذيب أقارب شهداء نجع حمادي " ، واستمراراً لمسلسل الكذب
تابع الحكم في الدعوى رقم 716/65 ق
الرخيص والتحريض ضد مصر واستعداء دول العالم لاحتلالها بزعم حماية الأقباط أصدر البيان المذكور الذي جاء به " أن الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية دعت الدول الصديقة للأقباط
المسيحيين في مصر إلى طلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لفرض الوصاية الدولية على حكومة الاستعمار العربي والإسلامي في مصر " وأضاف أن " الجمعية تهيب بمجلس الأمن الدولي مباشرة اختصاصاته الدولية حماية لاثنين وعشرين مليون قبطي وخمسة مليون متنصر خوفاً من اندلاع العنف من الحكومة الإسلامية في مصر وامتداده إلى سبعة مليون يهودي في دولة إسرائيل العبرية"
- وبتاريخ 18/1/2010 أصدر المدعى عليه الأول بياناً بعنوان " البرلمان الأوربي يناقش الوصاية على مصر " ذكر فيه " أن البرلمان الأوربي يناقش الطلب المقدم من الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية بفرض الوصاية الدولية على مصر بعد مشاركة حكومة مبارك في ذبح الأقباط واعتقال عشرات منهم عقب خروجهم من قداس ليلة عيد الميلاد ، وأن القتلى تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والواحد والعشرين تنفيذاً لقرار غير معلن من الرئيس الذي يكن أشد العداء والتعصب الإسلامي ضد الأقباط المسيحيين في مصر" كما ذكر المدعى عليه الأول – حسبما يبين من المستندات المودعة ملف الدعوى - " أن هناك ما يقترب من 160 مذبحة ضد الأقباط في عصر مبارك وحكومته الإسلامية العنصرية وحرقه لجثث الضحايا من الأطفال والنساء كميسون غطاس في حادثة الكشح وعمرها 12 سنة هي وشقيقها ، وقيام المسلمون بقتل أحد الأقباط في ديروط واسمه هنري عطاالله بمائة رصاصة ثم ذبحه وفصل رأسه عن جسده ، فضلاً عن حالات حرق الكنائس وممتلكات ومنازل الأقباط ووصلت إلى خطف رهبان لأسلمتهم وتكسير سيقانهم وخطف القاصرات القبطيات وأسلمتهن ، وقضاء فاسد يحكم بالبراءة لكل مسلم قتل مسيحياً ويحكم بالإعدام على مسيحي قتل مسلماً خطف شقيقته المسيحية واغتصبها دفاعاً عن الشرف.
- وبتاريخ 13/3/2010 أصدر المدعى عليه الأول بياناً أورد فيه " أنه التقى بالسفير المصري في واشنطن وطالبه بأن ينقل للقيادة المصرية مطالبته بحكم ذاتي للأقباط في مصر "
- وبتاريخ 31/3/2010 أصدر المدعى عليه الأول– بصفته رئيس الجمعية الوطنية الأمريكية – بياناً بمناسبة مشاركته في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان بألمانيا واصل فيه حملته التحريضية ضد مصر ومحاولة تشويه صورتها في الخارج عبر بث البيانات والأخبار الكاذبة ضد مصر وقيادتها ، حيث ذكر في لقاء له مع الهر مارتن ليتنزج رئيس المنظمة الألمانية لحقوق الإنسان ، أن الأقباط في مصر يعانون من هولوكوست منظم من جانب الحكومة العربية المحتلة لمصر وأن يد الرئيس المصري ملوثة بدماء الأقباط ، ففي الوقت الذي تقدم فيه ألمانيا العلاج الإنساني للرئيس بغض النظر عن ديانته ، يقوم الرئيس ونظامه الإسلامي بذبح الأقباط بدم بارد حال كونهم يتبعون الديانة المسيحية.
- وبتاريخ 14/5/2010 أصدر بياناً بعنوان " تقرير دولي للرئيس أوباما" جاء به عباراتلا تصدر إلا من إنسان مريض وحاقد على الإسلام وأهله ، فضلاً عن عدم ولائه وانتمائه إلى البلد الذي احتضنه وليداً وتحمل تكاليف تعليمه وتربيته شاباً ، وإن المحكمة لتأسف أشد الأسف من تسطير هذه العبارات بأسباب حكمها ، ولولا أنها مضطرة إلى ذلك إعمالاً لأحكام القانون الذي يلزمها بتسبيب حكمها ، لما كانت قد أوردت حرفاً واحداً منها ، وهذه العبارات هي " أن مصر الأزهر والإسلام بلد قوادة تتاجر بالقبطيات وهي جريمة ضد الإنسانية ، واستطرد قائلاً ما هو رد إمام الأزهر مدير
تابع الحكم في الدعوى رقم 716/65 ق
أكبر مؤسسة إرهابية إسلامية تدرس نصوص قرآنية فاشية تحض على قتل وكراهية المخالفين في الدين وتقوم بالأسلمة الجبرية للقبطيات المخطوفات ، وانه سوف يحرق 100 نسخة من
القرآن الكريم كلما تحولت أي مسيحية للإسلام ، وتساءل أين إله الإسلام وأين ما يدعيه القرآن الكذاب وإنا له لحافظون ، أين إلهكم يا مسلمون ولماذا لم ينقذ القرآن من الحرق والإتلاف ، إنه ببساطة ليس إله وليس هناك دين اسمه الإسلام إنه أيدلوجية فاشية. "
- وبتاريخ 3/7/2010 طالب الكونجرس الأمريكي بقطع المعونة الأمريكية عن مصر حيث إن الحكومة المصرية هي وراء تدبير هجمات سبتمبر التي استهدفت برجي التجارة العالمي بأمريكا ، وتساءل عن استمرار الشعب الأمريكي رغم ذلك في دفع مبلغ 2 بليون دولار سنوياً لحكومة الاستعمار العربي في مصر.
- تبنى الدعوة بالتحريض والإعداد والتنظيم للمظاهرات بأمريكا وبالعديد من الدول الأوربية داعياً إلى ما يسمى بمنظمات أقباط المهجر للتنديد بما أسماه الاستعمار الإسلامي لمصر وتبني الدعوة لطرد المسلمين من مصر وللتنديد بما أسماه الاضطهاد والعنف ضد الأقباط حتى وصل هذا الاضطهاد – حسب زعمه – إلى حد منع ارتداء الصليب ومنع الصلاة على الموتى الأقباط وغلق وإحراق الكنائس وقتل الرهبان وتعذيبهم واختطافهم والاستيلاء على أراضي الأديرة والكنائس بمعرفة الحكومة المصرية.
- أصدر بياناً يدعو فيه الجيش المصري إلى إنقاذ مصر جاء به " أن الإرهابيين المسلمين أحفاد الغزاة العرب هاجموا مصر وهدموا وحرقوا كنائس الأقباط وقتلوا الشيوخ والأطفال والنساء والرهبان وخطفوا بنات الأقباط لذلك تدعو الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية الجيش المصري بقيادة ضابط وطني مصري من أبناء الفراعنة لا ينتمي للعرب أو العروبة إلى قيادة مصر وإنقاذها مما تعانيه من الكراهية والنفور والفساد والرشوة."
- شكك المدعى عليه الأول في كل الثوابت التاريخية والسياسية لمصر من خلال اعتباره أن السبب الرئيسي للحملة الفرنسية على مصر هو حماية الأقباط المصريين من الاضطهاد متجاهلاً كل الأسباب السياسية والدولية آنذاك ، ووصف أحمد عرابي بالإرهابي ووصف ثورته بأنها حركة إسلامية لذبح الأقباط ، كما اعتبر الاحتلال الانجليزي لمصر قراراً موفقاً من انجلترا لحماية الأقباط المصريين ، نتج عنه عودة الساسة الأقباط إلى مناصبهم القيادية في الحكم ومنهم بطرس غالي رئيس الحكومة في إحدى فترات الاحتلال ، ووصف الأقباط الذين رفعوا شعار الوحدة الوطنية بجهلاء الأقباط أمثال مكرم عبيد وفخري عبد النور وويصا واصف ، كما اعتبر ثورة يوليو 1952 حركة تابعة للإخوان المسلمين ، وذكر أن استبعاد مصر والسودان من توقيع اتفاقية توزيع مياه النيل راجع إلى أنهما دولتان عنصريتان.
- تطاول على القوات المسلحة المصرية وقياداتها ، وذلك بوصفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس الأركان بالإرهابيين قتلة الأقباط ، حيث ذكر أنهم ذبحوا شباب الأقباط بالمقطم - على حد زعمه - وأطلقوا الرصاص على الرهبان وهدموا أسوار الأديرة وفجروا كنائس رفح والعريش ورفضوا ضم ضباط مسيحيين للجيش ، وهاجموا المعتصمين الأقباط في ثورة 6 مارس القبطية بفرق الصاعقة.
تابع الحكم في الدعوى رقم 716/65 ق
ثانياً: اتصف المدعى عليه الأول بالصهيونية طبقاً للبند رقم (7) من المادة (16) من قانون الجنسية المصرية المشار إليه ، حيث أظهر ولاءه للصهيونية العالمية بدأبه على مخاطبة المسئولين الصهاينة
والثناء على أعمالهم والمدح لأفعالهم الإجرامية في حق الشعوب المحتلة والتحريض على المزيد من انتهاك الحرمات وسفك الدماء على التفصيل التالي :
- أرسل المدعى عليه الأول برسالة إلى رئيس دولة إسرائيل شيمون بريز يهنئه فيها بذكرى اغتصاب أرض فلسطين والذي سماه – كذباً وبهتاناً – عيد التحرير لإسرائيل من أيدي العرب مبيناً أن ما فعله الصهاينة من طرد للشعب الفلسطيني هو المثل والقدوة التي يجب أن تحتذيها الشعوب المحتلة كالشعب المصري الذي ينبغي أن يقوم بطرد المحتلين المسلمين من أرض مصر ، واستنكر محاربة الصهاينة أعوام 1948 ، 1956 ، 1967 ، 1973 مدعياً أنها حروب إسلامية فاشلة انتهت بانتصار الصهاينة وهزيمة الحكومات الإسلامية ، ثم انتقل إلى دعوة الصهاينة إلى احتلال القدس الشريف بكامله واحتلال بيت لحم وإقامة هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى.
- وبتاريخ 31/5/2010 وفي أعقاب قصف إسرائيل أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية لأهالي قطاع غزة المحاصرين ، والذي أسفر عن سفك دماء بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان ، ورغم استنكار العالم بأسره إرهاب الدولة الصهيونية ، فإذا بالمدعى عليه الأول يرسل برسالة شكر وتحية إلى حكام الدولة الصهيونية على تصديهم لقافلة أسطول الحرية مبرراً ذلك بحماية بحارها وأرضها ، هذا نصها " تحياتي إلى دولة إسرائيل العبرية التي تعلم الشعوب كيفية حماية بحارها وأرضها فإسرائيل المثل والقدوة وعيني ودموعي على بلدي مصر التي تركت حماس تدنس التراب المصري من رفح وحتى العريش "
- وفي أعقاب التصريحات العدائية التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان سواء تلك التي تتعلق بتدمير السد العالي وإغراق مصر أو قوله على رئيس مصر أن يذهب إلى الجحيم ، تلك التصريحات التي أدانتها معظم دول العالم ونددت بقائلها ، إلا أن المدعى عليه الأول أبى أن تمر هذه المناسبة دون أن يظهر هيامه وعشقه للدولة الصهيونية ووزيرها المتطرف ، فأرسل له رسالة يشد فيها على يديه الملطخة بدماء الأطفال الفلسطينيين ويصفه فيها بالبطولة داعياً إياه للسعي إلى احتلال مصر وفرض الحماية الدولية عليها فذكر ما نصه " سيدي الوزير البطل ليبرمان إن الأقباط يعلمون شجاعتكم وأنكم تحترمون القوانين الدولية وتسمعون صراخ أمهات البنات الأقباط ، فإن الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية تناشدكم في رفع وضع الأقلية القبطية في مصر إلى منظمة الأمم المتحدة لفرض الوصاية الدولية على مصر لحماية الأقباط."
- كما أصدر بياناً بعنوان " نعم للدولة اليهودية لا للدولة الإسلامية أو العربية " راح يمتدح فيه الدولة الصهيونية ويتمنى أن تحتل المزيد من الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس الشريف لتجعلها عاصمة موحدة لها وهذه عبارات من بيانه " قال الطاغية محمد حسني مبارك رئيس حكومة الاحتلال العربي والإسلامي في مصر أنه يرفض خطة نتنياهو اليوم بوجوب الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ، ونرد عليه أن الأق