كتب محمد أسعد إرفاق
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بأحقية العائدين إلى المسيحية فى إثبات تغيير الديانة فى بطاقة الرقم القومى وإلغاء قرار وزير الداخلية بالامتناع عن تغييرها.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المشرع ألزم جهة الإدارة فى قانون الأحوال المدنية بإثبات أية تعديلات تطرأ على البيانات المهمة المتعلقة بالمواطن ومنها بيان الديانة الذى جاء لفظها بصفة عامة بما مؤداه أى ديانة من الديانات السماوية الثلاث حتى يسهل التعامل مع المواطن على أساس البيان الجديد، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية.
أضافت المحكمة أن قيد البيان الجديد الخاص بالديانة لا يعد إقرارا للشخص المرتد لأن المرتد لا يقرر على ردته وفقا للشريعة الإسلامية ووفقا لما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى ومحكمة النقض كما ألزمت المحكمة وزارة الداخلية بوجوب مراعاة هذا الإجراء بالنسبة لجميع المواطنين فى الحالات المماثلة والكف عن مسلكها السلبى الذى كشف عن عدم قانونيته اكتفاء لما عاناه هؤلاء المواطنين من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أصدرت عدة أحكام قضائية بعدم قبول الدعاوى التى أقامها عدد من العائدين إلى المسيحية لانتفاء القرار الإدارى، وهى الدعاوى التى اختصموا فيها كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذكروا فيها أنهم أشهروا إسلامهم تاركين الديانة المسيحية، ثم عادوا إلى المسيحية وتم قبولهم بموجب شهادات العودة الصادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس، وأصبحوا يمارسون الطقوس الدينية المسيحية، إلا أن وزارة الداخلية قد امتنعت عن إثبات أسمائهم وديانتهم المسيحية بالبطاقات الشخصية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة